"يا عليّ، أنت وصيّي وإمام أمّتي، من أطاعك أطاعني، ومن عصاك عصاني".
قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ
"يا عليّ، أنت وصيّي وإمام أمّتي، من أطاعك أطاعني، ومن عصاك عصاني".
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
من المباحث التي استفاد منها الأعلام لا سيما عند الحديث عن مسألة اشتراك الأحكام بين المسلمين[1] تحليل طبيعة الأحكام الشرعيّة وإمكان توجيه الخطاب إلى المعدومين[2]، حيث اشتهر فيما بينهم كون الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، التي ترجع بروحها إلى قضايا شرطية.
هذا، ولعلّ أوّل من أشار إلى هذا الاصطلاح أعني كون الأحكام الشرعيّة مجعولة على نهج القضايا الحقيقية هو الشيخ الأنصاريO كما في غير موضع من تقريرات بحثه، منها قوله على ما في تقريرات بحثه: (لا شكّ أنّ القضايا الشرعية ليست قضايا خارجية، بل إنـّما هي قضايا حقيقية يكفي في صدقها فرض تحقّق موضوعها... فالذي يظهر من ملاحظة القضايا الشرعية أنّ الأحكام تلحق الموضوعات على تقدير الوجود... نعم، يتوقّف فعلية هذا الحكم في الخارج على وجود [الموضوع])[3].
وهو موجود أيضاً في كلمات الآخوندOالذي قال: (الحكم الثابت في الشريعة السابقة حيث كان ثابتاً لأفراد المكلف كانت محققة وجوداً أو مقدرة كما هو قضية القضايا المتعارفة المتداولة وهي قضايا حقيقية لا خصوص الأفراد الخارجية كما هو قضية القضايا الخارجية)[4].
إلاّ أنّ البحث التفصيلي عنها إنـّما جاء في كلمات المحقق النائينيO على ما في تقريرات بحثه[5]، لكن لا في ضمن عنوان مستقلّ، بل ذكره كتمهيد عند البحث عن إمكان الواجب المشروط، ولعلّ الشهيد الصدر رحمه الله هو أوّل من عنون لهذا البحث جاعلاً له في ضمن التمهيد والمبادئ لعلم الأصول كما هو حقّه[6].
هذا، ولا يخفى أنّ مجرّد عدم التعرّض لهذا البحث من قبل كلمات السابقين في ضمن مؤلفاتهم الأصوليّة، لا ينفي تعرّضهم لها في ضمن المباحث الفقهية، وقد شاع في عبائر الفقهاء التعبير عن بعض الأحكام الشرعيّة بأنـّها قضية في واقعة، أو قضية أو قصة أو واقعة عين، أو قضية خاصّة، أو حكاية أو قضية حال، أو قضية أو حادثة عينية، وما شاكلها من التعابير، والظاهر أنّ المقصود من الجميع تلك الأحكام التي صدر عن المعصوم عليه السلام ولا يمكن التعدّي منها إلى وقائع مشابهة، فهي سنخ قضايا خارجية باصطلاح الأصوليين.
والطريقة العامّة المتبعة في الفقه حمل النصّ على كونه في مقام بيان قضية حقيقية إلاّ أن تقوم قرينة على كونه قضية خارجية أو حكماً في واقعة، سواء أكانت هذه القرينة واضحة في بيان كون الحكم حكماً خارجياً أم قرينة يعتدّ بها توجب الإجمال إجمال الحديث، فلا يقدر على التمسك بإطلاق الحديث وتسريته إلى سائر الوقائع المشابهة، وقد شاع التعبير بـ(حكايات الأحوال تقتضي الإجمال)، ولأجل أنـّهم في بعض الأحيان يستندون في استنباط الأحكام إلى فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة عليهم السلام عقد النراقيO عائدة حول هذه المسألة، فقال في مقدّمتها: (ترى الأصوليين والفقهاء يقولون: إنّ حكايات الأحوال تلبس الألفاظ الواقعة فيها ثوب الإجمال ولا تفيد عموماً ولا إطلاقاً، فيقولون: إنـّه قضية في واقعة، وهو كذلك كما هو في الأصول مبيّن. ومع ذلك تراهم قد يستدلون في بعض الموارد بالحكايات بإطلاقها، وهو في غاية الكثرة)[7]، ثم ساق جملة من الشواهد على هذه الدعوى أعني استدلال الفقهاء بجملة من الأفعال على وقائع متعددة، ثم بيّن في ضمن هذه العائدة كيف أنّ الأصل في فعل المعصوم وإن كان الإجمال، إلاّ أنـّه يمكن رفع الإجمال بجملة من القرائن التي يمكن ملاحظتها هناك.
وكيف كان، فهذه المقالة لا تريد التعرّض لِمَا قد يجعل من قبيل القرائن الخاصّة على إرادة القضية الحقيقية أو الخارجية، بل في مقام بيان ما يمكن أن يجعل كقاعدة عامّة في الأخبار يرجع إليها في مقام الشكّ أو لا أقلّ تجعل التلقي الأوّلي للأحكام على أحد النهجين، بحيث يكون مريد إثبات الإجمال ـ مثلاً ـ بحاجة إلى إبراز قرائن على مقصوده. وهو بحث لا أعلم من تعرّض له بعنوانه، بل ذكر في كلمات المحقق النائيني قدس سره كأمر واضح لا يحتاج إلى بيان، فقال: (القضايا الواردة في الكتاب والسّنة إنـّما هي قضايا حقيقيّة، وليست إخبارات عمّا سيأتي بأن يكون مثل قوله تعالى: {وللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيتِ}[8] إلخ إخباراً بأنّ كل من يوجد مستطيعاً، فأوجه عليه خطاباً يخصه، بل إنـّما هي إخبارات عن إنشاءات في عالم اللّوح المحفوظ. وبالجملة: كون القضايا الشّرعية من القضايا الحقيقيّة واضح لا يحتاج إلى مزيد برهان وبيان)[9].
وسوف نبحث هذه المسألة في ضمن فصلين، فنعقد أوّلاً البحث عن حقيقة الاصطلاح، وما يدّعى من منافاة اصطلاح الأصوليين لاصطلاح المناطقة، ثم نبحث عن المقصود الأساس من هذه المقالة فنبيّن القرائن العامّة لإثبات أن ديدن الشارع في مقام بيان الأحكام بيانها على طبق نهج القضايا الحقيقية.
جاء في كلمات بعض الفلاسفة أنـّه قد وقع خلطٌ في كتب علم الأصول حيث اعتبروا أنّ طبيعة الأحكام من سنخ القضايا الحقيقية باصطلاح المناطقة، لكن الصحيح أنـّها من سنخ القضايا الخارجية، مما قد يوهم إمكان دعوى تغيّر وجه الاستنباط فيما لو بنينا على كون الأحكام من سنخ القضايا الخارجية، فلا بأس بعرض بحث مختصر في هذه المسألة، وإن كان رصد هذا الاصطلاح في علمي المنطق والأصول، ومع تحديد مكامن الفرق بينهما بحاجة إلى إفراده في رسالة مستقلّة.
أقول: ذكر في بعض كتب المنطق[10] انقسام القضية إلى حملية حيث يقصد إثبات اتحاد الموضوع بالمحمول أو نفيه، وشرطية حيث يراد بيان تعليق قضية على أخرى أو نفي ذلك التعليق.
ثم إنـّهم قد ذكروا للقضية الحملية عدّة تقسيمات منها[11] تقسيم القضية الحملية الموجبة إلى ذهنية وخارجية وحقيقية على أساس وجود الموضوع؛ فإنّ كان الموضوع لا يوجد إلاّ في الذهن فالقضية حملية ذهنية، وإن كان الملاحظ أفراد الموضوع المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة فالقضية خارجية، وإن كان الملحوظ وجود الموضوع في نفس الأمر والواقع بمعنى أنّ الحكم على الأفراد المحققة والمقدّرة الوجود معاً فالقضية حقيقية.
وقد شاع في علم الأصول الاستفادة من هذا التقسيم فيقولون: الأحكام الشرعيّة من سنخ القضايا الحقيقية، وأنّ القضايا الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية، فمعنى قوله مثلاً: (المسكر حرام) أنّ كل الأفراد المحققة والمقدّرة الوجود للمسكر محرّمة، وكأنـّه قيل: (كلّما كان السائل مسكراً فهو محرّم).
فتحصّل أنّ الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية بحسب ما جاء في بعض كتب المنطق أنّ القضية الخارجية تلحظ فيها الأفراد المحققة الوجود، بخلاف القضية الحقيقية حيث الملحوظ الأفراد المحققة والمقدّرة معاً.
تحقيق الفرق بين القضية الخارجية والحقيقية
هذا بحسب ما جاء في بعض كتب المنطق، ثم إنّ من لاحظ كلمات المحقق النائيني رحمه الله الذي يعدّ من أوائل من أدخل هذا الاصطلاح إلى علم الأصول سوف يجد عين ما ذكر في كتب المنطق، فذكر[12] أنّ القضيّة الخارجيّة عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على شخص خاصّ، بحيث لا يتعدّى ذلك الوصف والحكم عن ذلك الشّخص إلى غيره وإن كان مماثلاً له في الأوصاف، ولو فرض أنـّه ثبت ذلك المحمول على شخصٍ آخر كان ذلك لمجرّد الاتفاق من دون أن يرجع إلى وحدة الملاك والمناط، بل مجرّد المقارنة الاتّفاقيّة من غير فرقٍ بين إلقاء القضيّة بصورة الجزئيّة أو إلقائها بصورة الكليّة، نحو (كلّ من في العسكر قتل)؛ إذ إلقائها بصورة الكليّة لا يخرجها عن كونها خارجيّة، إذ المناط في القضيّة الخارجية، هو أن يكون الحكم وارداً على الأشخاص لا على العنوان، كما سيأتي في بيان القضيّة الحقيقيّة. وهذا لا يتفاوت بين وحدة الشخص وتعدّده كما في المثال، بعدما لم يكن بين الأشخاص جامع ملاكي أوجب اجتماعهم في الحكم، بل كان لكلّ مناط يخصّه، غايته أنـّه اتّفق اجتماعهم في ثبوت المحمول كما في المثال، حيث إنّ ثبوت القتل لكلٍّ من زيد وعمرو وبكر كان لمحض الاتّفاق واجتماعهم في المعركة، وإلاّ لم يكن مقتوليّة زيد بمناط مقتوليّة عمرو، بل زيد إنـّما قتل لمناط يخصّه، حسب موجبات قتله من خصوصيّاته وخصوصيّات القاتل، وكذا مقتوليّة عمرو.
وبالجملة: العبرة في القضيّة الخارجيّة، هو أن يكون الحكم وارداً على الأشخاص وإن كانت بصورة القضيّة الكليّة، مثل كلّ من في العسكر قتل، فإنـّه بمنزلة زيد قتل، وعمرو قتل، وبكر قتل، وهكذا. . .
وأمّا القضيّة الحقيقيّة: فهي عبارة عن ثبوت وصف أو حكم على عنوان أخذ على وجه المرآتيّة لأفراده المقدّرة الوجود، حيث إنّ العناوين يمكن أن تكون منظاراً لمصاديقها ومرآةً لأفرادها، سواء كان لها أفراد فعلية أم لم يكن، بل يصح أخذ العنوان منظاراً للأفراد وإن لم يتحقّق له فرد في الخارج لا بالفعل ولا فيما سيأتي؛ لوضوح أنـّه لا يتوقّف أخذ العنوان مرآة على ذلك، بل العبرة في القضيّة الحقيقية هو أخذ العنوان موضوعاً فيها، لكن لا بما هو هو حتّى يمتنع فرض صدقه على الخارجيّات ويكون كليّاً عقليّاً، بل بما هو مرآة لأفراده المقدّر وجودها بحيث كلّما وجد في الخارج فرد ترتّب عليه ذلك الوصف والحكم نحو كلّ عاقل بالغ مستطيع يجب عليه الحجّ، فإنّ الحكم في مثل هذا يترتّب على جميع الأفراد التي يفرض وجودها بجامع واحد وبملاك واحد.
وبذلك تمتاز القضيّة الخارجيّة عن القضيّة الحقيقيّة، حيث إنـّه في القضيّة الخارجيّة ليس هناك ملاك جامع وعنوان عامّ ينطبق على الأفراد، بل كلّ فرد يكون له حكم يخصّه بملاك لا يتعدّى عنه.
فتحصّل: أنّ القضية الخارجية هي تلك القضية التي يلحظ فيها المتكلّم الأفراد الخارجيّة، بخلاف القضايا الحقيقية حيث الملحوظ العنوان بما هو مرآة عن أفراده الخارجية، لكن لم يلحظ الحاكم عند الحكم تلك المصاديق المتحققة بالفعل أو التي يمكن أن تتحقق في المستقبل، بل قد يكون غافلاً عن تحققها بالمرة.
قال السيد الخوئيO جرياً على هذا الاصطلاح المذكور في كلمات المحقق النائينيO: (تارةً يكون الحكم مجعولاً بنحو القضايا الخارجية الشخصية، مثلاً: يلاحظ فقر زيد فيقول لعبده أعط زيداً درهماً، وأخرى يكون الحكم مجعولاً بنحو القضايا الحقيقية بأن يجعل الحكم على العنوان من دون أن يلحظ الخارج أصلاً، بل ربما يكون جاهلاً أو غافلاً بما ينطبق عليه.
مثلاً يقول: لا تدخل في سفرك على كافر مثلاً، مع أنـّه لا يدري كيفية سفره ومنازله ومن يرد عليه في أثناء الطريق أصلاً)[13]، ثم بيّن أن الحكم المجعول على نحو القضايا الخارجية ليس له إلاّ مرتبة واحدة؛ لأنـّه بنفس الجعل يكون فعلياً لا محالة، بخلاف القضية الحقيقية حيث تكون فعلية الحكم موقوفة على وجود موضوعه خارجاً.
ثم إنّ الشهيد مطهري رحمه الله عند حديثه عن أدلّة الوجود الذهني ذكر أنّ أحد أدلّته قولهم: إذا لم يكن هناك وجود ذهني لبطلت القضايا الحقيقية، لكنّ القضية الحقيقية حقّ، فالوجود الذهني حقّ.
والأصل في هذا البيان ما جاء في عبارة المحقق نصير الدين الطوسي رحمه الله الذي قال: (وهو [يعني الوجود] ينقسم إلى الذهني والخارجي، وإلاّ بطلت الحقيقة)[14].
وعلى كلّ، فبهذه المناسبة تعرّض الشهيد مطهري في شرحه على المنظومة لتاريخ القضايا الحقيقية، فقال ما يمكن تلخيصه في ضمن نقاط[15]:
أوّلاً: إنّ تقسيم القضية إلى خارجية وذهنية وحقيقية ومن خصائص المنطق السينوي، وإلاّ فلم يكن معهوداً في المنطق الأرسطي.
ثانياً: إنّ صاحب المنظومة (م1288هـ ق) قد وقع في شبهة حيث لم يتنبه للمعنى الذي أراده الشيخ ابن سينا من القضية الحقيقية، ففسر القضية الحقيقية بأنـّها تلك القضية التي ينظر فيها إلى الموضوع الموجود خارجاً لكن الأعمّ من الأفراد المحققة والمقدّرة.
ثالثاً: إنّ القضية الحقيقية في مفهوم الأصوليين هي نفسها التي قال بها صاحب المنظومة، وقد تسربت إليهم منه؛ باعتبار أنّ الشيخ الأنصاريO (م1281هـ ق) قد تتلمذ على يد صاحب المنظومة في المنطق والفلسفة لمدة ستة أشهر في مدينة مشهد المقدّسة، فيما كان صاحب المنظومة يحضر درس الشيخ الأنصاري في الفقه والأصول في الوقت عينه.
رابعاً: القضية الحقيقية من سنخ القضايا الحملية قسيم القضية الشرطية، وما ذكره الأصوليّون من أنّ القضايا الحقيقية ترجع بروحها إلى قضايا شرطية فيه خلط بيّن بين قسمين متباينين.
خامساً: بعدما ذكر تفسير صاحب المنظومة للقضية الخارجية والحقيقية وهو ما عرفته سابقاً، استشكل عليه بأنّ جعله: (كلّ من في العسكر قتل) قضية خارجية كلية غير صحيح؛ باعتبار أنّ حقيقتها عبارة عن تجميع للقضايا الشخصية، فكلّما نظرنا إلى الأفراد الموجود فعلاً في أحد الأزمنة الثلاثة خرجنا عن القضية الكلية، بل المقصود من القضايا الكلية تلك الأحكام التي تصدر على الأفراد المحققة والمقدّرة.
سادساً: الذي يصحح الحكم الكلي المتقدّم هو الحكم على الذات والماهية، فالحكم في القضايا الحقيقية التي تستحقّ الاتصاف بأنـّها قضايا كليّة من لوازم الماهية وليس من أحكام الوجود. وعندما يكون الحكم من لوازم الماهية فإنّ مساحته تكون أوسع من الأفراد المحققة والمقدّرة، ولذا لا يمكن حصره بالوجود.
سابعاً: الأحكام الشرعيّة ـ وخلافاً للأصوليين ـ هي قضايا خارجية وليس حقيقية؛ لأنّ الشارع لم يرد أن يصدر أحكامه على طبائع الأشياء، بل يريد أن يصدر أحكامه على الأمور الخارجية، فحين يقول: الخمر حرام، يعني أنّ الخمر الموجود حرام، وفي هذه الحالة يتعلّق الحكم بالخمر بنحو القضية شرطية، فنستطيع أن نقول: إنّ الخمر إذا وجد فحكمه الحرمة. وهذا بخلاف القضايا الحقيقية؛ فإنـّنا عندما نقول: (الإنسان ممكن الوجود) لا نقصد الإنسان إذا وجد فهو ممكن الوجود، بل الحكم على الماهية وذات الإنسان، فهو ذاتاً ممكن أي أنّ ماهية الإنسان وقبل وجودها تتصف بالإمكان.
أقول: بغض النظر عن إشكاله على كليّة القضايا الخارجية التي عرفت التفات الأصوليين من أمثال المحقق النائينيO إلى كونها في حقيقتها عبارة عن ضمّ قضايا بعضها إلى بعض، فإنّ حاصل ما ذكر الشهيد مطهري يرجع إلى أنّ حقيقة القضية الخارجية ينظر إليها بما هي موجودة في أحد الأزمنة الثلاثة بخلاف القضايا الحقيقية، وبما أنّ الأحكام الشرعيّة مترتبّة على الموضوع المتحقق خارجاً لا على الطبيعة بما هي هي، فالقضايا الشرعيّة لا بدّ أن تكون خارجية.
لكن جعلها قضية خارجية لا يعني كونها خارجية بالمعنى المأنوس في علم الأصول بحيث لا انضباط لها في ضمن موضوع معيّن، بل يمكن التعبير عن القضايا الخارجية بأخذ الوجود شرطاً في الموضوع، فتكون قضية حملية موجهة، ومن سنخ المشروطة الضرورية الذاتية[16] التي يؤخذ فيها ضرورة ثبوت المحمول للموضوع ما دام ذات الموضوع موجوداً، وهذا هو المبرر لإرجاع القضايا الحملية إلى شرطية أعني كون ثبوت المحمول للموضوع منوطاً بوجود الموضوع.
وكيف كان، فنريد التنبيه هنا على أمور ثلاثة:
الأوّل: أنّ تعابير صاحب المنظومة عن القضية الحقيقية هي أمثال قوله: (هي التي حكم فيها على الأفراد النفس الأمرية محققةً كانت أو مقدّرة)[17]، وقوله: (الصدق في الخارجية باعتبار مطابقة نسبتها لِمَا في الخارج، وكذا في الحقيقية؛ إذ فيها أيضاً حكم على الموجودات الخارجية، ولكن محققة أو مقدّر)[18]. وهذه التعابير ليست بدعاً عند علماء المنطق، بل هو الموجود في عبائر جملة من تقدّمه من المناطقة، فالموجود في عبارة الحاشية تبعاً للتفتازاني )م791هـ ق( أنّ الحكم في القضية الحقيقية على الموضوع الموجود في الخارج مقدّراً، نحو: (كلّ إنسان حيوان)، بمعنى: إنّ كلّما وجد في الخراج كان إنساناً فهو على تقدير وجوده في الخارج حيوان[19]، وهو الموجود في شرح الرسالة الشمسية لقطب الدين الرازي (م766هـ ق)[20].
الثاني: كون روح القضية الحملية شرطية لا يعني اتحادهما مفهوماً كي يلزم تداخل الأقسام، بل غايته المساوقة والاتحاد في الصدق، ولذا قال الميرداماد على ما في الأفق المبين: (ثمّ الحكم في الحمليّة إن كان بالاتّحاد على البتّ سمّيت حمليّة غير بتّيّة[21]. وإن كان بالاتّحاد بالفعل على تقدير انطباق طبيعة العنوان على فرد وإنـّما يحصل بتقرّر ماهية الموضوع ووجودها سمّيت حمليّة غير بتّيّة، وهي مساوقة في الصّدق للشّرطيّة لا راجعة إليها كما يظنّ)[22].
الثالث: أنّ ما ذكره لا يعدو عن كونه خلافاً في الاصطلاح، وإلاّ فقد عرفت أنّ المحقق النائيني رحمه الله صرّح بأنّ النظر في موضوع القضية الحقيقية بما هي مرآة عن الخارج، وإلاّ فهو لا يريد أنّ الحكم منطبق على الذات بغض النظر عن وجودها، وما المانع أن يكون الموضوع في القضايا الحقيقية مما يصح أن يلحظ مرآةً عن الخارج، فيكون الحكم على المصاديق الموجودة بالفعل والمقدّرة الوجود.
وعلى الجملة، فلا يقصد المحقق النائيني رحمه الله من القضية الحقيقية الحكم على الموضوع بما هو ذات بغض النظر عن مرآتيته عن الخارج، ولا يقصد الشهيد مطهري رحمه الله من إرجاعه القضايا الشرعيّة إلى قضايا خارجيّة إثبات اختصاصها على الموضوعات التي كانت موجودة في عصر النصّ كما كنّا ـ وما زلنا نسمعه ـ من بعض من تشدّه الاصطلاحات والعبائر، بل نصّ عبارة الشهيد مطهري رحمه الله على إرجاع القضية الشرعيّة إلى قضايا شرطية، ولا يقصد الأصوليّون من إرجاع القضايا الشرعيّة إلى حقيقية إلاّ هذا الأمر.
قد عرفت مقصود الأصوليين من القضايا الحقيقية التي أسماها الشهيد مطهري بالقضايا الخارجية ولا مشاحة في الاصطلاح، فإنّ الغرض من ذلك التنبيه على أنّ طبيعة الأحكام الشرعية لا تختصّ بأفراد محصورين في زمن معيّن أو بمتعلّق وجد في زمن محدّد، بل الحكم انصب على الطبيعة بغض عن النظر عن زمان وجودها وهو ما يعبّر عنه بأنـّه ملحوظ بنحو مقدّر الوجود، ولذا تجتمع الأحكام تحت مناط واحد هو موضوع القضية اجتماعاً حقيقياً، بحيث يكون ثبوت الحكم لهذا الفرد الموجود الآن بنفس المناط الذي ثبت له في الزمن السابق، فالماء طاهر لكونه ماءً، لا أنّ المولى لاحظ ماءً معيّناً خارجياً وصبّ عليه الحكم، بحيث لا يمكن التعدّي منه إلى ماء آخر إلاّ إذا نصّ المولى على ذلك.
ومن هنا تعرف المقصود الحقيقي من القضايا الخارجية، فهي القضايا التي لوحظ فيها موضوع محدّد في ظروف خاصّة، ولا يمكن التعدّي عنها إلى المشابه ولو كان توأماً مطابقاً لها؛ باعتبار أنّ الحكم انصبّ على هذا الموضوع بعينه وإحراز شرائط انطباق الحكم على الموضوع من وظيفة المولى، فلا يوجد فيه إلاّ مرتبة واحدة.
ومن هنا فلو فرض أنّ في الشريعة قضايا شخصية خارجية فهذا الأحكام لا يمكن تسريتها في عامود الزمان، بل تبقى في زمنها وفي ضمن ظروفها، ولا تنقل في الكتب إلاّ للتعبير عن قضية تاريخية وقعة في زمن ما.
وإذا أردنا أنّ نحافظ على اصطلاح الشهيد مطهري رحمه الله، يمكن أن يقال: القضية الخارجية تارةً يلحظ فيها وجود خاصّ فلا يتعداه الحكم وهي القضية الشخصية باصطلاح الأصوليين، وإمّا أن يلحظ فيها مطلق الوجود في عامود الزمان، وهي القضية الحقيقية باصطلاح الأصوليين. والمهم صحة إرجاع القضايا الشرعيّة إلى شرطية سواء سميتها خارجية أم حقيقية.
لا إشكال في أنـّه صورة قيام قرينة خاصّة على كون القضية قضية في واقعة أو كونها قضية حقيقية فالمتبع ما تقتضيه القرينة، وقد تتكافئ القرائن فيقع الإجمال، أو تقوم قرينة على كون الحكم الفلاني من مختصّات النبي صلى الله عليه وآله ـ مثلاً ـ فهنا أيضاً لا إشكال، والكلام في مقتضى القاعدة في صورة الشكّ مع عدم وجود قرائن على أيٍّ من الطرفين.
وسوف نحاول أن نستعرض في ضمن هذه المقالة المهم من القرائن العامّة المثبتة لكون ديدن الشارع بيان الأحكام على نهج القضايا الحقيقية:
القرينة الأولى: الارتكاز المتشرعي، فإنّ من ينظر إلى الروايات وكيفية تعامل أصحاب الأئمة مع الأخبار الصادرة عن الأئمة، واحتجاج بعضهم على بعض بالأحاديث سواء أكانت منقولة عن الإمام الحيّ أم الإمام السابق، يعرف بوضوح كون الأخبار في مقام إفادة الأحكام على نهج القضايا الحقيقية. والارتكاز المتشرعي المعاصر للمعصومين حجة كما هو مبيّن في علم الأصول.
ويعجبني في المقام أن أنقل عبارة للكلينيO (م329هـ ق) حيث قال في مقدّمة كتابه الكافي: (وقد يسّر الله ـ وله الحمد ـ تأليف ما سألت، وأرجو أن يكون بحيث توخّيت، فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا وأهل ملّتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه، وعمل بما فيه في دهرنا هذا وفي غابره إلى انقضاء الدنيا، إذ الربّ جلّ وعزّ واحد والرسول محمّد خاتم النبيّين صلوات الله وسلامه عليه وآله واحد، والشريعة واحدة وحلال محمّد حلال وحرامه حرام إلى يوم القيامة)[23].
القرينة الثانية: لحاظ حال الإمام أو قل: مقام الإمام، ولك أن تجعل هذه القرينة قرينة عامّة تحكم كون شخصٍ ما في مقام التشريع؛ فإنّ ظاهر حال كلّ مشرّع أنـّه في مقام بيان الأحكام للمكلفين لا خصوص زيد أو عمرو، أو قل: ظاهر حال كلّ مشرع كونه في مقام بيان أحكام الناس لا خصوص أفراد خاصين. وهذا عرف عامّ لدى جميع العقلاء، وهذه العرف العامّ يشكل قرينة ارتكازية على تعميم الأحكام الشرعيّة.
القرينة الثالثة: نفس الآيات والأخبار الآمرة بتعلم الدين ونشره وكتابته، والأمر من قبل الأئمةi بتناقل تلك الأحاديث وحفظها والرجوع إليها في مقام التعرّف على أحكامه تعالى، فإنّ هذا الارتكاز هو الذي أوجب انعقاد سيرة متشرعية من قبل أصحاب الأئمةi والفقهاء المتقدمين على كون الأصل في القضايا أن تحمل على كونها مجعولة بنحو القضية الحقيقية، ولذا لم يجد المحقق النائينيO نفسه ملزماً ببيان نكتة كون الأصل في القضايا كونها مجعولة على نهج القضايا الحقيقية؛ لوضوح ذلك الارتكاز في ذهنهO.
القرينة الرابعة: جملة من الأخبار الخاصة التي يستدلّ بها الفقهاء على اشتراك الأحكام بين جميع المسلمين، كالذي رواه الكلينيO عن أبي عمرو الزبيري الزبيدي عن أبي عبد اللهg في حديث طويل قال فيه: «فمن كان قد تمّت فيه شرائط الله عزّ وجلّ التي وُصِف بها أهلُها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو مظلوم، فقد أُذِن له في الجهاد، كما أذن لهم؛ لأنّ حكم الله عزّ وجلّ في الأوّلين والآخرين وفرائضه عليهم سواءٌ إلاّ من علّةٍ أو حادث يكون. والأوّلون والآخرون أيضاً في منع الحوادث شركاءٌ. والفرائض عليهم واحدة، يُسأل الآخرون عن أداء الفرائض عمّا يُسأل عنه الأوّلون ويُحاسبون عمّا به يحاسبون»[24].
وجاء في معتبرة الفضيل بن يسار قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الرواية ما من القرآن آية إلاّ ولها ظهر وبطن. قال: ظهره تنزيله، وبطنه تأويله، ومنه ما قد مضى ومنه ما لم يكن، يجري كما تجري الشمس والقمر، كلّما جاء تأويل شيء يكون على الأموات كما يكون على الأحياء. قال الله: {ومَا يَعلَمُ تَأوِيلَهُ إلّا اللهُ والرَّاسِخُونَ فِي العِلْمِ}[25] نحن نعلمه)[26]. وما يجري مجرى الشمس والقمر لا اختصاص له بزمان دون آخر كما لا يخفى.
وقد نقل عن العياشي في تفسيره عن عبد الرحيم القصير قال: (كنت يوماً من الأيام عند أبي جعفر عليه السلام، فقال: يا عبد الرحيم. قلت: لبيك. قال: قول الله: {إنَّمَا أَنتَ مُنذِر وَلِكُلِّ قَومٍ هَاد}[27] إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا المنذر وعليّ الهادي، من الهادي اليوم؟ قال: فسكَتُ طويلاً، ثم رفعتُ رأسي فقلت: جعلت فداك هي فيكم توارثونها رجلٌ فرجلٌ حتّى انتهت إليك، فأنت جعلت فداك الهادي. قال: صدقت يا عبد الرحيم، إنّ القرآن حيّ لا يموت والآية حيةٌ لا تموت، فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية لمات القرآن، ولكن هي جاريةٌ في الباقين كما جرت في الماضين. وقال عبد الرحيم: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنّ القرآن حيّ لم يمت، وإنـّه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما يجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أوّلنا»[28].
وفي أمالي الشيخ أبي جعفر الطوسيO عن ابن السكيت النحوي أنـّه قال: (سألت أبا الحسن عليّ بن محمّد بن الرّضاg: ما بال القرآن لا يزداد على النّشر والدّرس إلاّ غضاضةً[29] قال: إنّ الله تعالى لم يجعله لزمانٍ دون زمانٍ ولا لناسٍ دون ناسٍ، فهو في كلّ زمانٍ جديدٌ، وعند كلّ قومٍ غضٌّ إلى يوم القيامة)[30].
القرينة الخامسة: أنـّها لو لم تكن قضايا حقيقية للزم تأسيس فقه جديد، التي لا بدّ أن ترجع بوجه من الوجوه إلى مخالفة ما علم ثبوته من الدين ضرورة أو كونه مخالفاً للتسالم الموجود بين الفقهاء على مدى العصور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكر السيد البجنورديO عند تعرّضه لأدلّة الاشتراك أنّ الوجه الوجيه في الدليل على الاشتراك كون الأحكام مجعولة على نهج القضايا الحقيقية، فقال: (أنّ جعل الأحكام من الأزل على الموضوعات المقدّرة الوجود على نحو القضايا الحقيقيّة، وليس من قبيل القضايا الخارجيّة حتى يكون تسريته إلى غير الحاضرين في مجلس الخطاب أو غير الموجودين في ذلك الزمان بدليل الاشتراك، بل شموله للحاضرين والغائبين والموجودين والمعدومين على نسقٍ واحدٍ. وهذا هو شأن القضيّة الحقيقيّة الكلّية، سواء كان إخباراً أو إنشاء).
ينظر: البجنوردي، السيد حسن، القواعد الفقهية، ط 1، دار الهادي، قم المشرّفة، 1419هـ ق، ج2 ، ص62.
[2] ينظر: الآخوند الخرساني، محمد كاظم بن حسين، كفاية الأصول، ط 1، مؤسسة آل البيتi، قم المشرّفة، 1409هـ ق، ص228، وحواشيها عند التعرّض لقوله: (وأمّا إذا أنشئ مقيّداً بوجود المكلّف ووجدانه الشرائط فإمكانه بمكان من الإمكان).
[3] كلانتري، أبو القاسم، مطارح الأنظار تقريرات بحث الشيخ الأنصاري، ط 2، مجمع الفكر الإسلامي، قم المشرّفة، 1425هـ ق، ج4، ص381.
[4] الكفاية، مصدر سابق، ص413.
[5] الكاظمي الخرساني، محمد علي، فوائد الأصول، ط 8، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرّفة، 1424هـ ق، ج3، ص170 وما بعدها.
[6] الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول الحلقة الثالثة، ط 5، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرّفة، 1418هـ ق، ج2، ص29.
[7] النراقي، أحمد بن محمد، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام، ط 1، دفتر تبليغات، قم المشرّفة، 1417هـ ق، ص759.
[8] آل عمران، 97.
[9] فوائد الأصول، مصدر سابق، ج1، ص172.
[10] ينظر: المظفر، محمد رضا، المنطق، تعليق الشيخ غلام رضا الفياضي، ط 3، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرّفة، 1424هـ ق، ص153.
[11] ينظر: م ن، ص165.
[12] فوائد الأصول، مصدر سابق، ج1، ص170 و171.
[13] الهاشمي، السيّد علي، دراسات في علم الأصول تقريرات بحث السيّد الخوئي، ط 1، مؤسسة دائرة معارف الفقه الإسلامي، قم المشرّفة، 1419هـ ق، ج1،ص266.
[14] ينظر: الحلي، حسن بن يوسف بن مطهّر، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، صححه وعلّق عليه الشيخ حسن زاده الآملي، ط 9، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرّفة، 1422هـ ق، ص39، المقصد الأوّل، الفصل الأوّل، المسألة الرابعة.
[15] مطهري، مرتضى، بحوث موسعة في شرح المنظومة، ترجمة عبد الجبار الرفاعي، ط 1، انتشارات ذوي القربى، 1423هـ ق، مج1، ص229 وما بعدها.
[16] ينظر: منطق المظفرO، مصدر سابق، ص174 و175.
[17] السبزواري، الملا هادي، شرح المنظومة، تصحيح وتعليق الشيخ حسن حسن زاده الآملي، ط 4، دفتر التبليغات، قم المشرّفة، 1422هـ ق، ج1، ص248 و249.
[18] م ن، ج2، ص214.
[19] اليزدي، عبد الله بن شهاب الدين، الحاشية على تهذيب المنطق، ط 12، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم المشرّفة، 1425هـ ق، ص58.
[20] الرازي، قطب الدين محمد بن محمد، تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، تصحيح محسن بيدارفر، ط 1، منشورات بيدار، قم المشرّفة، 1424هـ ق، ص253.
[21] كذا في المصدر، والصحيح: حملية بتية، كما لا يخفى من لاحظ المقابلة.
[22] الميرداماد، محمد باقر، مصنفات ميرداماد، ط 1، منتدى الآثار والمفاخر الثقافية، طهران، 1423هـ ق، ج2، ص44.
[23] الكليني، محمد بن يعقوب، الكافي، ط 6، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1375 هـ ش، ج1، ص9.
[24] الكافي، مصدر سابق، ج5، ص18.
[25] آل عمران، 7.
[26] الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة، ط2، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، بيروت، 1424هـ ق، ج27، ص196 و197، باب 13 من أبواب صفات القاضي ح49.
[27] الرعد، 7.
[28] المجلسي، محمد باقر بن محمد تقي، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ط 2، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1403هـ ق،ج35، ص403 و404.
[29] الغض في لغة العرب بمعنى الطري، وهو كناية عن التجدد. لاحظ: الفراهيدي، خليل بن أحمد، كتاب العين، تحقيق الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، ط 2، دار الهجرة، قم المشرّفة،1410هـ ق، ج4، ص341.
[30] الطوسي، محمد بن الحسن، الأمالي، ط 1، دار الثقافة، قم المشرّفة، 1412هـ ق، ص580.