قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

"يا عليّ، أنت وصيّي وإمام أمّتي، من أطاعك أطاعني، ومن عصاك عصاني".

‏هل تجري قاعدة جبر وكسر سند الأخبار في القضايا العقائدية؟ فإن أعرض الأعلام أو أحدهم كالشيخ المفيد عن طائفة من الأخبار تتحدث عن مسألة عقائدية، فهل هذا يُعد كسراً لسند هذه الأخبار وموهناً لها؟


بسم الله الرحمن الرحیم

 

أصل إمكان جريان قاعدة الجبر والكسر في الأخبار الاعتقادية لا مانع منه، غاية ما في الأمر وجود شيء من الخلاف في تطبيق القاعدة تبعاً لِمَا هو الوجه المختار في صحة الاعتماد على الأخبار في المسائل الاعتقادية، وتوضيح المسألة في ضمن نقاط مع التركيز على نكتة الإعراض حفاظاً على سلاسة البحث، مع إمكان إجراء نفس النكات بالنسبة للجبر:

النقطة الأولى: في الدليل على أصل القاعدة

الدليل على كون الإعراض موهناً بحسب ما وجدناه في كلمات الأصوليين أحد أمرين:

الأوّل: دعوى أنّ الحديث المعرَض عنه قد خرج بسبب الإعراض عن دليل الحجيّة، ولذا قال الشيخ الآخوندS: >ومجمل القول في ذلك: أنّ العبرة في حصول الجبران أو الرجحان بموافقته هو الدخول بذلك تحت دليل الحجية أو المرجحية الراجعة إلى دليل الحجيّة، كما أنّ العبرة في الوهن إنّما هو الخروج بالمخالفة عن‏ تحت‏ دليل‏ الحجية<[1].

وقرّره في عناية الأصول بقوله: >هاهنا يبين المصنف الضابطة الكلية لكل من الجبر والوهن والترجيح بنحو الإجمال، وأن الملاك في الجبر والترجيح هو دخول المجبور أو الراجح بموافقة الظنّ الغير المعتبر تحت دليل الحجية أو المرجحية، كما أنّ الملاك في الوهن هو خروج الموهون بقيام الظن الغير المعتبر على خلافه عن تحت دليل الحجية<[2].

الثاني: أنّه في بعض موارد عمل المشهور قد يحصل للفقيه الوثوق الشخصي بالصدور، وهو حجة وإن لم يكن الخبر داخلاً تحت دليل الحجيّة، وقس عليه حال بعض مراتب الإعراض كما قررناه في كتابنا: >قاعدة  لو كان لبان< من مسلك السيّد الخوئيS الذي وإن أنكر كبرى كون الإعراض موهناً والعمل جابراً، إلّا أنّه لم يمانع من العمل بالخبر الضعيف في بعض الموارد، وترك الصحيح في موارد أخرى[3].

وننقل هنا عبارة من عبائره، فقد قالS: >الخبر إن كان صحيحاً أو موثَّقاً في نفسه هل يكون إعراض المشهور عنه موجباً لوهنه وسقوطه عن الحجّية أم لا؟ المشهور بينهم هو ذلك، بل صرّحوا بأنـّه كلّما ازداد الخبر صحّة، ازداد ضعفاً ووهناً بإعراض المشهور عنه. والتحقيق عدم تمامية ذلك أيضاً؛ إذ بعد كون الخبر صحيحاً أو موثّقاً مورداً لقيام السيرة، ومشمولاً لإطلاق الأدلة اللفظية على ما تقدّم ذكرها، لا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه.

نعم، إذا تسالم جميع الفقهاء على حكمٍ‏ مخالفٍ للخبر الصحيح أو الموثّق في نفسه، يحصل لنا العلم أو الاطمئنان بأنّ هذا الخبر لم يصدر من المعصوم أو صدر عن تقيّة، فيسقط الخبر المذكور عن الحجّية لا محالة، كما تقدّمت الإشارة إليه‏، ولكنّه خارج عن محل الكلام. وأمّا إذا اختلف العلماء على قولين وذهب المشهور منهم إلى ما يخالف الخبر الصحيح أو الموثق وأعرضوا عنه، واختار غير المشهور منهم ما هو مطابق للخبر المذكور، فلا دليل لرفع اليد عن الخبر الذي يكون حجّة في نفسه لمجرد إعراض المشهور عنه<[4].

وحاصله: أنّ إعراض الفقهاء عن خبر معتبر السند _ المعلوم ذلك عن طريق إفتائهم بخلافه _ تارةً يصل إلى حدّ التسالم أو لا يصل إلى هذا الحدّ. فعلى الأوّل يحصل العلم أو الاطمئنان بعدم صدور الخبر، بخلاف الصورة الثانية.

وما نريد التنبيه عليه: أنّ المناط حينئذٍ ليس على كون الرواية مخالفة للتسالم، بل مخالفةُ التسالمِ سببٌ من أسباب حصول الاطمئنان ـ مثلاً ـ بعدم صدور الخبر أو كونه قد صدر تقية، فيمكن لنا أن نستنتج قاعدة عند السيّد الخوئي!، فإنـّه إنـّما يعتقد بحجية خبر الثقة في صورة قيام أمارة تفيد القطع أو الاطمئنان بعدم صدوره أو أنـّه صدر تقية.

نعم، عندهS ليس كلّ اطمئنان بالخلاف نافٍ لحجيّة الخبر، بل خصوص الاطمئنان الشخصي المتولد من مناشئ عقلائية.

النقطة الثانية: كيفية تطبيق القاعدة في علم الفقه

بعدما عرفت الدليل على كون الإعراض موهناً للخبر، وأنّ عمدة ما يستدلّ به على القاعدة كون الإعراض موجباً لخروج الخبر عن دليل الحجية، فتطبيق هذه القاعدة يختلف باختلاف المبنى المختار في حجية الخبر في علم الفقه، وفي المقام مسلكان أساسيان:

المسلك الأوّل: أن المناط في حجيّة الخبر على الوثوق بالصدور، بحيث يكون الوثوق هو تمام المناط للحكم بالحجية، ووثاقة الرواية إنّما هو طريق من الطرق لاستفادة الوثوق، فعلى هذا المسلك لا إشكال في أنّ الإعراض إذا تحقق مع شرائطه الآتي الحديث عنها _ إن شاء الله تعالى _ في النقطة اللاحقة يوجب خروج الخبر عن دليل الحجيّة؛ باعتبار أنّ الإعراض يكشف عن خلل ما من حيث الصدور، أو لا أقلّ جهة الصدور[5].

المسلك الثاني: أنّ المناط في حجية الخبر على السند وأوصاف الرواة سواء اعتبرنا العدالة بما تشمل الإيمان، أم مطلق الوثاقة بعيداً عن المذهب، فهنا الإعراض لن يكون بمجرّده موهناً إلّا أن يكشف الإعراض عن وجود خلل في السند كما لو فرض إعراض العلماء عن رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي وكشفه عن وجود إرسال في السند، أو إعراضهم عن رواية محمد بن عيسى العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن، وكشفه كذلك عن وجود علّة في السند، لكنّه أمر نادر غالباً. اللهم إلّا أن يكون الإعراض كبيراً بحيث يحصل وثوق بعدم صدور الخبر أو صدوره على وجه التقية على ما تقدّم بيانه من مسلك السيّد الخوئيS.

نعم، لو اخترنا مسلك الوثاقة بما هي مفيدة للوثوق، بمعنى أنّ المناط وإن كان على الوثاقة لكن بما هو مفيد للوثوق لا مطلقاً، فلا بدّ من اجتماع الوصفين، فعلى هذا المسلك يكون بحكم المسلك السابق من حيث الإعراض.

النقطة الثالثة: شروط الاستفادة من القاعدة

ذكروا للاستفادة من قاعدة الإعراض كونه موجباً للوهن جملة من الشرائط:

الأوّل: أن يكون الإعراض من القدماء الذين ثبتت لهم خصوصيّة زائدة علينا من حيث الارتكازات المتشرعّية، أو معرفتهم بالأصول المعتبرة، وقرب عهدهم بالرواة وتناقلهم الأحاديث عن مشايخ الإجازة المدققين.

الثاني: أن لا يكون الإعراض اجتهادياً لإشكاليّة عقلية أو لمحض معارضة أو مبنى خاصّ في اعتبار الأسانيد، أو توثيق الرواة.

الثالث: أن يعلم إعراضهم عن الحديث، بحيث يحرز نظرهم إلى الحديث مع إعراضهم عنه، ويكفي لذلك أن يكون العالم ممن عُرف شدّة ملازمته لِمَا جاء في الأخبار، ولا يجب عليه التصريح في ذلك، ولو فرضنا أنّ هناك طائفة من العلماء لم يعتنوا في الأبحاث العقائدية بالأخبار كمال الاعتناء، فإنّ مجرّد مخالفة نتائجهم لتلك الأخبار لا تكون دليلاً على تحقق عنوان الإعراض.

وإن شئت قلت: لا يشترط لصدق عنوان الإعراض التصريح بالإعراض، بل تكفي المخالفة، لكن بشرط أن يكون المخالف ممن له اعتناء خاصّ بالأخبار، ونظير ذلك نقول بلحاظ الموافقة، حيث لا يشترط _ على التحقيق _ اعتبار العلم بالاستناد، بل تكفي الموافقة ممن علم اعتناؤه بما ورد في الأخبار، فإنّ ذلك يشكّل قرينة من قرائن الوثوق بالصدور[6].  

ثم إنّ من لاحظ تطبيقات الفقهاء لمسألة الإعراض يجدهم كثيري الاستفادة مما جاء في الشرط الثاني، وعلى هذا الأساس خرّجوا مسألة الحكم بكون ماء البئر معتصماً استناداً إلى صحيحة ابن بزيع، فقد ذهب المشهور إلى أنّ ماء البئر ينجس بمجرّد الملاقاة مطلقاً وإن كان كرّاً، لكن استظهر جملة من الأعلام اعتصامه؛ لمكان اتصاله بالمادّة  كما في معتبرة ابن بزيع وفيها: >ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح حتّى يذهب الريح ويطيب طعمه؛ لأنّ له مادّة<[7].

وكون الإعراض كاسراً على تقدير الإيمان به كبروياً، لا يضرّ في المقام؛ باعتبار _ وكما نبّه السيّد الحكيمS _ أنّه لم يثبت أن كلّ إعراض موهن, بل من الجائز أنّ عدم اعتناء القدماء بهذا الحديث لبنائهم على عدم الجمع العرفي بينه وبين نصوص النجاسة, مع ترجح الثانية بموافقتها للاحتياط وكونها أكثر عدداً[8].

وبعبارة أخرى وكما في كلمات السيّد الخوئيS: إنّ المتقدمين لم يعرضوا عن هذه الرواية، بل اعتنوا بها كمال الاعتناء، فأوّلها بعضهم كما يظهر من الشيخ في الاستبصار[9], وبعضهم تركها بالمرّة بعد أن رأى معارضاً لها اعتقد كونه مرجحاً عليها, ويعتبر في تحقق الإعراض أن لا تكون الرواية معارضة بشيء[10].

وبعبارة ثالثة وكما في كلمات السيد الخمينيS: إنّ ثبوت الإجماع لا يدلّ على‏ طرحهم للأخبار الدالّة على الطهارة، بل لم يكن ذلك إلاّ عن اجتهادهم وترجيحهم للأخبار الدالّة على النجاسة، والدليل عليه: أنـّهم ربما التجؤوا إلى‏ تأويلها وحملها على‏ خلاف ظاهرها؛ لأرجحيّة المعارض بنظرهم[11].

وبعبارة رابعة وكما في كلمات الشهيد الصدر والسيد عبد الأعلى السبزواريT: الإعراض المسقط منحصر بما إذا لم يستند إلى الاجتهاد[12], وإعمال النظر في الدلالة, وظاهرهم في المقام ذلك, فلا اعتبار في مثل هذه الشهرة وهناً وتقوية أصلاً[13].

النقطة الرابعة: المسالك في الاستفادة من الأخبار في العقائد

بناءً على ما يذكره بعض الأصوليين من تعقل الحجية في بعض الأخبار العقدية بتصويرات مذكورة في محلّها، ولو من جهة تصوير أثر عملي  للأخبار العقدية، فجميع ما ذكر في البحث الأصولي يجري هنا؛ لوحدة المناط.

وإن كان المقصود من الأخبار العقدية إثبات المعرفة، بدعوى أنّ الأخبار وإن لم تكن متواترة أو مقطوع بصدورها تفيد العلم -ولو بمعناه العرفي كما حققناه في محلّه[14] -  فإعراض المشهور عن السند يوجب شكّاً في الصدور، أو لا أقلّ في جهة الصدور، وبالتالي لا يمكن استفادة.

نعم، الضابط في إفادة الخبر العلم العرفي مما يقع فيه الخلاف، فقد يدّعى كفاية خبر  الواحد ذو السند المعتبر مطلقاً باعتبار أنّ خبر الثقة يفيد العلم، أو مع خصوصيّة زائدة في الرواة بأن لا يكون للراوي فيها ذمّ من جهة من الجهات العقائدية كاتهامه بالجبر أو التشبيه أو الغلو، أو عدم اعتبار الخبر الواحد ولو كان صحيحاً أعلائياً، واشتراط الاستفاضة السندية مع تعاضد الدلالات، لكن على أيّ تقدير فإنّ المناط ليس إلّا استفادة العلم العرفي، والإعراض مما يوجب ذلك.

النقطة الخامسة: بعض التطبيقات في المسائل الاعتقادية

قد عرفت أنّ لتطبيق هذه القاعدة شرائط ككون المعرض عن الخبر ممن عُرف بكونه من النقّاد وأن لا يكون إعراضه إعراضاً اجتهادياً، لكن من لاحظ ما وقع في كتب علم الكلام من أواخر القرن الرابع وصولاً إلى العلامة الحلي فما بعد سوف يجد قلّة النظر إلى الأخبار عند الطرح العقدي مضافاً إلى شيوع الإعراض الاجتهادي لمكان دعوى أصالة العقل، وأنّه لو تعارض العقل والنقل قدّم العقل على النقل[15]، وهو ما يوجب المشكلة التطبيقية في جعل الإعراض موجباً للوهن في كثير من الأحيان.

مثلاً: ورد في أخبار مستفيضة كون المعرفة فطرية، وأنّ الله تعالى خلق الناس على التوحيد، مع أنّك كثيراً ما تجد دعوى كون المعرفة اكتسابية، لكن إعراض الأعلام عن تلك الأحاديث إعراض اجتهادي، بدعوى لزوم الجبر لو كان الناس مفطورين على التوحيد، فقال الشيخ المفيدS تعليقاً على بعض عبائر الشيخ الصدوق، وبعدما تأوّل تلك النصوص وأنّ المقصود أنّ الله تعالى قد خلقهم ليوحدوه لا أنّه تعالى خلقهم موحدين: >وليس‏ المراد به أنـّه [أراد منهم‏] التوحيد[16]، ولو كان الأمر كذلك ما كان مخلوق إلاّ موحِّداً، وفي وجودنا من المخلوقين من لا يوحِّد الله تعالى دليل على أنـّه لم يخلق التوحيد في الخلق بل خلقهم ليكتسبوا التوحيد<[17]، وكما ترى، فترك ظاهر الروايات لأجل مثل هذا الإشكال أو لا أقلّ يحتمل أن يكون منشأ ترك الروايات هو ذلك، مع أنّ الإشكال غير وارد، وإلّا فإنّ المدّعى فطرية التوحيد بمعنى ثبوت المعرفة على نحو الاقتضاء بحيث لو خليت ونفسها أو أيقظها التدبّر بالآيات لأوجبت التوجه إلى الواحد القهار، ولذا قد يمنع عنها مانع أو لا يتحقق شرط تأثيرها، وهو معنى قولهم: >إنّ الفطرة اقتضاء لا ضرورة<.

وأيضاً تجد أنّ السيد المرتضىS قد شكّك بأخبار أخذ الميثاق في عالم الذرّ على كثرتها، فردّ الروايات على أساس اجتهادي، وكتب قائلاً: >وقد دلّت الأدلّة أنّ الله تعالى لا يكلّف إلّا البالغين الكاملين العقول، ولا يخاطب إلاّ من يفهم عند الخطاب. وهذه الجملة تدلّ على أنّ من روى أنـّه خوطب في الذر وأخذت عنه المعارف، فأقرّ قوم وأنكر قوم كان عاقلاً كاملاً مكلَّفاً؛ لأنـّه لو كان بغير هذه الصفة لم يَحسن خطابه، ولا جاز أن يقرّ ولا أن ينكر. ولو كان عاقلاً كاملاً لوجب أن يذكر الناس ما جرى في تلك الحال من الخطاب والإقرار والإنكار؛ لأنّ من المحال أن ينسى جميع الخلق ذلك، حتى لا يذكروا ولا يذكره بعضهم. هذا ما جرت العادات به، ولولا صحة هذا الأصل لجوَّز العاقل منّا أن يكون أقام في بلد من البلدان متصرِّفاً وهو كامل عاقل ثم نسي ذلك كلّه مع تطاول العهد حتى لا يذكر من أحواله تلك شيئاً<، وما ذكره غير صحيح؛ باعتبار أنّ نسيان الموقف من جميع الناس لا استحالة فيه، وهو أشبه شيء بالاستبعاد، وقد نصّ على تحقق النسيان في بعض الأخبار، فقد روي عن ابن مسكان في تفسير الآية عن أبي عبد الله gقوله: >فثبتت المعرفة ونسوا الموقف، وسيذكرونه، ولولا ذلك لم يدرِ أحد من خالقه ورازقه<[18].

والحاصل: أنّ جريان القاعدة وإن كان ممكناً في الأخبار العقدية، لكن ما وقع خارجاً في كثير من الأحيان غير مشتمل على ضوابط الإعراض المقتضية لسقوط الخبر عن الاعتبار.


ــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الكفاية، ص332.

[2] عناية الأصول، ج3، ص398.

[3] ينظر: قاعدة لو كان لبان (دراسة تأصيلية تطبيقية)، ص95 _ 99.

[4] مصباح الأصول (المطبوع ضمن الموسوعة)، ج47، ص236 و237.

[5] قال الشيخ النائينيS في أجود التقريرات، ج2، ص161: >أمّا بحسب السند، فلا ريب في أنّ إعراض‏ المشهور عن روايةٍ صحيحة في نفسها وفتواهم بخلافها، يوجب الوثوق باطلاعهم على خلل في الرواية من حيث الصدور أو جهته، فيخرج الخبر بذلك عن ما يوثق بصدوره لبيان الحكم الواقعي، فلا يكون حجة<.

[6] وهذه مسألة خلافية مطروحة في علم الأصول، وقد بحث عنها الوحيد البهبهانيS، وقد خرّج المسألة في الفقهيات على أساس مبانيه، ينظر:الفوائد الحائرية، ص490.

[7] وسائل الشيعة ج1، ص141, باب 3 من أبواب الماء المطلق ح12.

[8] كما في المستمسك، ج1، ص194.

[9] الاستبصار، ج1، ص32 و33 ذيل ح85 وح87, حيث حمل صحيحة ابن بزيع على أنـّه لا يفسده شيء غير قابل للإصلاح والزوال, فإنّ البئر تقبل الإصلاح بنزح المقدرات. وواضح بعد هذا الاحتمال لكون مجرّد احتمال عقلي, يبعد كون نظر الإمام إليه.

[10] كما في التنقيح المطبوع ضمن الموسوعة، ج2، ص237.

[11] كما في تقريرات بحث الإمام السيد الخميني للنكراني، الطهارة، ص129.

[12] أي وعلمنا كونه لقصور سندي ذاتي في الحديث كما في بحوث في شرح العروة، ج2، ص68.

[13] كما في مهذّب الأحكام، ج1، ص225 و226.

[14] ينظر: غاية المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ج1، ص31 _ 88.

[15] وقد بيّنا هذه المسألة بشيء من التفصيل في غاية المراد في شرح تجريد الاعتقاد، ج1، ص31 وما بعدها، وص89 وما بعدها.

[16] يعني إرادة تكوينيّة.

[17] تصحيح الاعتقادات ص60 و61.

[18] تفسير القمي، ج1، ص248. ورويت في المحاسن ج1، ص241، وفي تفسير العياشي ج2، ص30 عن زرارة. ولاحظ: علل الشرائع ج1، ص117 و118، والتوحيد ص330، باب 53 فطرة الله عزّ وجلّ الخلق على التوحيد ح8.

مشاركة: