قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ

"يا عليّ، أنت وصيّي وإمام أمّتي، من أطاعك أطاعني، ومن عصاك عصاني".

السؤال: على ماذا تحمل كلمة (لا ينبغي) إذا وردت في النصوص الشرعيّة، على الحرمة أم الكراهة؟


بسم الله الرحمن الرحيم

 

لم يتعرّض في كتب الأصول المتعارفة للبحث عن معنى (ينبغي) و(لا ينبغي) رغم شيوع استعمالهما في الروايات، وما يترتّب عليه من أثر فقهي واضح في شتى أبواب الفقه، والبحث عنها لا يقلّ شأناً عن البحث عن مادّة الأمر مع أنّها - بمعنى الطلب - أقلّ وروداً في النصوص التي تقع مادّة لاستنباط الأحكام الشرعيّة.

وبغض النظرعن السبب في عدم التعرّض للبحث عن هذه المادّة وما شاكلها مثل: (كره) و(لعن) و(يصلح) و(يجوز) و(لا بأس)...، فعمدة النكات المطروحة في كلمات الأعلام تجدها في كتب الفقه، ومن لاحظها عند تفسيرهم لمعنى كلمة  (لا ينبغي) يجد أقوالاً:

القول الأوّل:  ما جاء في كلمات المحقق الحليS من دعوى أنّ (لا ينبغي) صريحة في الكراهة، فقال في المعتبر: >وهذه اللفظة صريحة في الكراهية<[1]، وهو المذكور في بعض كلمات الشهيدS[2].

القول الثاني: دعوى ظهورها في الكراهة، كما في كلمات الشهيد الثانيS[3]، وقد ادّعي في كلمات العلامةS غلبة استعمالها في الفضيلة أي الكراهة، دون الحرمة واللزوم[4]، وهو مذكور في موضع آخر من المعتبر، حيث قال: >وهذا اللفظ كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية، بل استعماله في الكراهية أكثر<[5]، وإنّما جعلنا دعوى كثرة الاستعمال في ضمن هذا القول من جهة إمكان دعوى أنّ كثرة الاستعمال توجب انصرافاً، وظهوراً عند إطلاق هذه المادة بقصد خصوص الكراهة.

وعلى كلّ، فدعوى استظهار الكراهة أو صراحتها في الكراهة يمكن تخريجه على بعض الضوابط الأصوليّة المعروفة، كأن يقال: إنّ المتبادر من قولنا: (لا ينبغي) الكراهة، وبأصالة عدم النقل نثبت أنّ الأمر كذلك في زمن النصّ.

القول الثالث: الحكم بالإجمال، ذكره الشيخ يوسف البحرانيS في جملة من مواضع الحدائق - مع شيء من التفاوت - والاقتصار على القدر المتيقّن من دلالة اللفظ، وهو مطلق المرجوحية.

قالS: >ينبغي ولا ينبغي في الأخبار من الألفاظ المتشابهة<[6]، وقال عند الحديث عن حملهم لـ(ينبغي) و(لا ينبغي) على الفضيلة والاستحباب والكراهة: >إنّه وإن اشتهر كونه كذلك في عرف الناس -وربما وجد في الأخبار بهذا المعنى أيضاً - إلّا أنّ أكثر استعمال «ينبغي» و«لا ينبغي» في الأخبار بمعنى الوجوب والتحريم، وقد حضرني من الأخبار ما يشتمل على خمسة عشر موضعاً يتضمن ما ذكرناه<[7].

وقال: >وأمّا ما ذكره في المدارك -من المناقشة في أنّ لفظ «لا ينبغي» ظاهر في الكراهة- فهو مبني على العرف الجاري بين الناس وإلّا فهي في الأخبار قد استفاض ورودها بمعنى التحريم، وقد عرفت في غير موضع مما قدمنا ان لفظ «ينبغي ولا ينبغي» في الأخبار من جملة الألفاظ المتشابهة لاستعمالها في الأخبار في الوجوب والتحريم تارة ولعلّه الأكثر كما لا يخفى على المتدبر، وفي الاستحباب والكراهة أخرى، فلا يحملان على أحد المعنيين إلّا مع القرينة<[8]، وقد نصّ على هذا الأخير أعني الحكم بالإجمال، وتوقف الاستظهار على قرينة في مواضع أُخر[9].

وكما ترى، فمع تنصيصه في هذه العبائر على كثرة استعمال (لا ينبغي) في اللزوم، حكم بالإجمال، ولم يعتدّ بالانصراف، لكن له عبارة يمكن أن يستظهر منها خلاف ذلك، حيث قال: >لا ينبغي: بمعونة ما نقلناه عن التهذيب إنّما هو التحريم، أمّا أوّلاً: فلأنّ استعمال هذا اللفظ في التحريم شائع في الأخبار كما عرفت في غير موضع من هذا الكتاب<[10]، فعلّل الحمل على الحرمة بشيوع الاستعمال في الأخبار، وهذا غير التوقّف والحكم بالإجمال عند فقد القرينة.

القول الرابع: أنّ (لا ينبغي) ظاهرة في الحرمة، وقد ذكره السيّد الخوئيS في مواضع متعدّدة من بحثه الفقهي، ولعلّه أكثر من استفصل في بيان معنى هذه الكلمة، وأبيّن كلامه في ضمن نقاط[11]:

النقطة الأولى: نبّهS إلى ذهاب جملة من الفقهاء إلى بيان معنى (لا ينبغي) بمعنى الكراهة، كما هو المتبادر منها إلى الأذهان، وقد وجه ذلك لغوياً من جهة أنّ (لا ينبغي) بمعنى (لا يناسب)، وهذا التعبير يؤول إلى الكراهة، ولا يصلح لإفادة الحرمة.

النقطة الثانية: تفسير (الانبغاء) بمعنى المناسبة غير صحيح، بل هو في اللغة بمعنى التيسّر والتسهّل، فمعنى لا ينبغي الشرب: أنه لا يتيسّر ولا يتسهّل ولا يمكن للمكلّفين، ومن الواضح أنّ النصوص المبيّنة للأحكام الشرعيّة ليست في مقام بيان عدم تمكّن المكلّفين تكويناً من الفعل، بل النظر إلى عدم التمكّن شرعاً، فهو ممنوع شرعاً من الفعل أي غير ميسر له في حكم الشارع، وهذا لا يتحقق إلّا في المحرّمات.

النقطة الثالثة: مما يؤّيد ما ذكرناه اتكاءً على المعنى اللغوي لـ(ينبغي) تتبع الاستعمالات القرآنية، فإنّ هذه الكلمة لم تستعمل في القرآن بمعنى ما يليق وما لا يليق، بل بمعنى ما يتيسّر وما لا يتيسّر، كما في قوله تعالى: {قالُوا سُبْحانَكَ ما كانَ يَنْبَغِي لَنا أنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوْلِياءَ}[12] وقوله: {لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أنْ تُدْرِكَ القَمَرَ}[13]، وقوله: {قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لأحَدٍ مِنْ بَعْدِي}[14]، ففي هذه الآيات استعملت بمعنى ما لا يتيسر، لا بمعنى ما يكره وما لا يليق.

واستظهار الحرمة من لفظة (لا ينبغي) هو الشائع في كلمات السيّد الخوئي[15]، لكن طرح إمكان الإشكال على ما ذكره، فقال: >نعم، يمكن أن يقال: إنّها وإن كانت بمعنى الحرمة لغةً، إلّا أنّها ظاهرة في عصرنا في المعنى المصطلح عليه أعني الكراهة والأمر غير المناسب، وبما أنّ تاريخ النقل إلى المعنى المصطلح عليه غير معيّن ولا ندري أنه كان متقدّماً على عصر الصدور أم كان متأخراً عنه فلا محالة تكون مجملة<[16]، لكن الظاهر أنّه لم يعتدّ بهذا الإشكال، بل نصّ في بعض عبائره على أنّ (لا ينبغي) تستعمل في الأخبار بمعناه اللغوي، فقال: >والكلمة في لسان الأخبار على ما هي عليه من المعنى اللغوي<[17].

هذه هي أهمّ الأقوال المطروحة في المقام، والأقوال الثلاثة الأُوَل متقاربة من حيث النتيجة حيث الحمل على الكراهة أو الحكم بالإجمال، مع الحمل على القدر المتيقّن، وهو مطلق المرجوحيّة، وإن كان هناك خلاف عملي بين هذه الأقوال فيما لو وقع التعارض مع ما ظاهره التحريم، حيث المعارضة مستقّرة على القول الثاني، ولا تعارض من رأس على الثالث، وأمّا على القول الأوّل فالقواعد تقتضي تقديم الصريح على الظاهر.

وكيف كان، فالمهمّ -من حيث النظر إلى معنى (لا ينبغي)- التعرّض للقول الرابع، فإن تمّ بطلت الأقوال الثلاثة أجمع، لكنّه بحسب الظاهر غير تامّ، وتوضيحه: أنّ دعوى كون (لا ينبغي) بمعنى لا يتيسّر ولا يتسهل الملازم لمعنى عدم التمكّن غير واضح، بل هذه الكلمة -بلحاظ الاستعمال القرآني- استعملت في كلا المعنيين أعني: عدم التيسّر، ولا يليق.

وأمّا عدم التيسّر فكما ذكر من نماذج، وأمّا ما لا يليق فمثل قوله تعالى: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ ومَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَقُولُ أأنْتُمْ أضْلَلْتُمْ عِبَادِي هؤُلاَءِ أمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ * قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أوْلِيَاءَ ولكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وكَانُوا قَوْماً بُوراً}[18]، فما لا ينبغي لهم هو ما لا يليق، لا أنّهم لم يكونوا مستطعين لذلك، وإلّا فهناك من أضلّ عباد الله تعالى، بل وادّعى الربوبية كما يحكيه قوله تعالى: {فحَشَرَ فَنَادَى * فقَالَ أنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى}[19].

وأوضح منه ما جاء في قوله تعالى: {ومَا أهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إلا لَهَا مُنْذِرُونَ * ذِكْرَى ومَا كُنَّا ظَالِمِينَ * ومَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ * وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ ومَا يَسْتَطِيعُونَ}[20]، فإنّ (ما ينبغي) لو كانت ملازمة لعدم المكنة، لم يكن وجه لعطف (ما يستطيعون) عليها، فهذا الكتاب لا يلائم ما عند الشياطين من علم أو لا يليق بما عليه غرض الشياطين من إضلال الناس، مضافاً إلى عدم قدرتهم عليه.

قال الراغب: >وقولهم: يَنْبغي مطاوع بغى. فإذا قيل: ينبغي أن يكون كذا؟ فيقال على وجهين: أحدهما: ما يكون مسخّراً للفعل، نحو: النار ينبغي أن تحرق الثوب، والثاني: على معنى الاستئهال، نحو: فلان ينبغي أن يعطى لكرمه، وقوله تعالى: {وما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وما يَنْبَغِي لَهُ}[21]، على الأول، فإنّ معناه لا يتسخّر ولا يتسهّل له، ألا ترى أنّ لسانه لم يكن يجري به<[22]، وما ذكره بالنسبة للشعر يحتاج إلى بحث خارج عن محلّ نظرنا.

هذا، ولعلّ الأقرب أن يقال: إنّ (لا ينبغي) في اللغة ليست إلّا بمعنى لا يحسن ولا يليق، غاية ما في الأمر أنّ الشيء لا يليق إمّا من جهة فعل اختياري للعبد، وإمّا من جهة العجز التكويني[23].

وكيف كان، فسواء أكانت هذه الكلمة على معنيين أم على معنى  واحد، لم يظهر من كلمة (لا ينبغي) إذا تعلّقت بالأمور التشريعية وأفعال المكلفين الاختيارية - الذي هو غرض الفقيه - إلّا بمعنى (لا يليق)،  و(لا ينبغي) ليست في اللغة مرادفة أو ملازمة لمعنى (لا يمكن).

نعم، مجرّد أن تكون (لا ينبغي) بمعنى (لا يحسن) أو (لا يصلح) أو (لا يستقيم) أو (لا يليق) ما شئت فعبّر لا يقتضي ظهورها في الكراهة فضلاً دعوى الصراحة كما في القولين الأوّلين، بل عدم استقامة الشيء وعدم صلوحه قد يكون من جهة أنّه محرّم وقد يكون من جهة الكراهة، وإلّا فإنّ استعمال هذه المادة (لا ينبغي) في الحرمة شائع في الأخبار من دون أيّ إحساس بالتجوّز، كما في قول أبي عبد اللهg في حديث: >لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الّذين غدروا ولكنّهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفّار<[24].

ومما يشهد لما ذكرناه أنّ كلمة (ينبغي) بمعنى (هل يستقيم؟) تلائم السؤال عن الإباحة كما في رواية الحلبي قال: >سئل أبو عبد اللهg عن الرّجل أينبغي‏ له أن ينام وهو جنبٌ؟ فقال: يكره ذلك حتّى يتوضّأ<[25]، فإنّه لا يقصد إلّا السؤال عن إباحة الفعل، دون استحبابه أو وجوبه كما لا يخفى. وقس عليه المروي عن يونس بن يعقوب، قال: >قلت لأبي عبد اللهg: امرأةٌ رأت الدّم في حيضها حتّى تجاوز وقتها، متى ينبغي‏ لها أن تصلّي؟ قال: تنظر عدّتها التي كانت تجلس ثمّ تستظهر بعشرة أيّامٍ فإن رأت الدّم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كلّ صلاةٍ<[26]، فإنّ (ينبغي) هنا بمعنى ارتفاع الحرمة المسببة عن رؤية الدم.

وتلاؤم السؤال عن الاستحباب كما في المروي عن الإمام عليّg أنّه كان يقول: >ما من عبدٍ إلّا وبه ملكٌ موكّلٌ يلوي عنقه حتّى ينظر إلى حدثه، ثمّ يقول: له الملك، يا ابن آدم هذا رزقك فانظر من أين أخذته، وإلى ما صار، فينبغي‏ للعبد عند ذلك أن يقول: اللهمّ ارزقني الحلال وجنّبني الحرام<[27]، وعن أبي عبد اللهg قال: >إذا توضّأ أحدكم ولم يسمّ كان للشّيطان في وضوئه شركٌ، وإن أكل أو شرب أو لبس وكلّ شي‏ءٍ صنعه ينبغي‏ له أن يسمّي عليه، فإن لم يفعل كان للشّيطان فيه شركٌ<[28]، وعنهg في حديثٍ قال: >ينبغي‏ للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه إذا كان يقدر<[29].

ونقيضها (لا ينبغي) تتلاءم مع الحرمة والكراهة، بعد أن كانت (لا ينبغي) تستعمل تارةً بمعنى لا يباح المتلائم مع الحرمة، كما في الذي رواه الصدوق بإسناده عن رزرارة بن أعين قال لأبي جعفرٍ الباقرg: >أخبرني عن حدّ الوجه الّذي ينبغي‏ أن يوضّأ الّذي قال الله عزّ وجلّ؟ فقال: الوجه الّذي قال الله وأمر الله عزّ وجلّ بغسله الّذي لا ينبغي‏ لأحدٍ أن يزيد عليه ولا ينقص منه إن زاد عليه لم يؤجر وإن نقص منه أثم ما دارت عليه الوسطى والإبهام من قصاص شعر الرّأس إلى الذّقن، وما جرت‏ عليه الإصبعان مستديراً فهو من الوجه، وما سوى ذلك فليس من الوجه<[30]، الحديث.

وأخرى بمعنى لا يستحب المتلاءم مع الكراهة كما في المروي عن الإمام الصادقg أنّه قال: >لا ينبغي‏ للمرأة أن تعطّل نفسها، ولو أن تعلّق في عنقها قلادةً، ولا ينبغي‏ لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحاً، وإن كانت مسنّةً<[31]، وعن سماعة عن أبي عبد اللهg قال: >سألته عن الرّجل يردّ الطّيب؟ قال: لا ينبغي‏ له أن يردّ الكرامة<[32].

والحاصل: أنّ كلمة (لا ينبغي) الواردة في الخطابات التكليفية بمعنى لا يليق، وهو أعمّ من الحرمة والكراهة، والحمل على أحدهما بحاجة إلى قرينة سواء من جهة مناسبات الحكم والموضوع أو أيّ قرينة أخرى ولو خارجية، وإلّا يحكم بالإجمال، كما هو مؤدّى القول الثالث.

وما قد يدّعى من كثرة الاستعمال في الكراهة أو الحرمة لم يثبت صغروياً، وإلّا فاستعمالات هذه المادّة (لا ينبغي) أكثر من أن تحصى، ولو قدّر ثبوت الأكثرية في الحرمة أو في الكراهة، لم يكن هناك دليل على تحقق الانصراف الحجة؛ فإنّ الانصراف المذكور في علم الأصول ليس مجرّد أكثرية الاستعمال، بل كثرة تصل إلى حدّ يعلم باقتران الطبيعة بالحصة الخاصّة، بحيث يتبادر منها عند الإطلاق في ذهن المخاطب، وإثبات ما هو المبتادر إلى ذهن الرواة عصر النصّ _ على تقدير وجوده _ من الصعوبة بمكان، كما لا يخفى على من تتبع الاستعمالات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المعتبر، ج2، ص295.

[2] غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج1، ص171.

[3] الروضة البهية، ج5، ص196.

[4] منتهى المطلب، ج4، ص92.

[5] المعتبر، ج1، ص383.

[6] الحدائق، ج7، ص46.

[7] الحدائق، ج2، ص144.

[8] الحدائق، ج4، ص360.

[9] انظر على سبيل المثال: الحدائق، ج23، ص563.

[10] الحدائق، ج4، ص153.

[11] انظر على سبيل المثال: التنقيح (المطبوع ضمن الموسوعة)، ج4، ص280.

[12] الفرقان، 18.

[13] يس، 40.

[14] ص، 35.

[15] انظر: التنقيح (المطبوع ضمن الموسوعة)، ج4، ص312، وج6، ص322، وج15، ص283 حيث احتاج إلى قرينة لصرف ظهورها في الحرمة.

[16] التنقيح (المطبوع ضمن الموسوعة)، ج4، ص280.

[17] المستند (المطبوع ضمن الموسوعة)، ج17، ص377.

[18] الفرقان، 17و18.

[19] النازعات، 23 و24.

[20] الشعراء، 208 _ 211.

[21] يس، 69.

[22] المفردات، ص137.

[23] كان يمكن أن يستشهد هنا بما نقله في مفتاح الكرامة، ج11، ص111 عن المصباح قال: >عن الكسائي أنه سمع من العرب: «وما ينبغي أن يكون كذا» أي: ما يستقيم وما يحسن<، لكنّنا بعد مراجعة المصباح وجدنا أنّ المنقول عن الكسائي شيء آخر، وهو أنّه سمع لفظ (بغيته فانبغى)، وهذا التفسير المذكور من نفس الفيومي، قال كما في المصباح المنير، ج2، ص57: >لا يقال: (بغيته فانبغى) لأنه لا علاج فيه وأجازه بعضهم وحكى عن الكسائىّ أنّه سمعه من العرب و(ما ينبغى أن يكون كذا) أي ما يستقيم أو ما يحسن<، وكما ترى، فالعبارة المثبتة في المصباح (أنّه سمعه من العرب)، والذي جاء في كلمات مفتاح الكرامة: >أنّه سمع من العرب<، فليدقق.

[24] الكافي، ج2، ص337.

[25] من لا يحضره الفقيه، ج1، ص83.

[26] التهذيب، ج1، ص402.

[27] من لا يحضره الفقيه، ج1، ص23.

[28] المحاسن، ص46.

[29] التهذيب، ج1، ص295.

[30] من لا يحضره الفقيه، ج1، ص44.

[31] من لا يحضره الفقيه، ج1، ص123.

[32] الكافي، ج6، ص512.

مشاركة: